وهي على نوعين:
1- ما يبطل إذا وقع عمداً أو سهواً.
2- ما يبطل إذا وقع عمداً فقط.
ما يبطل عمداً أو سهواً:
1- الحدث الأكبر والأصغر، فهو مبطل للصلاة ولو وقع عند حرف الميم من التسليم.
2- ما يمحو صورة الصلاة، مثل الرقص والتصفيق وأما الحركات اليسيرة مثل تحريك الأصابع والإشارة باليد وحمل الطفل فغير مبطل.
3- زيادة ركن أو نقصانه على نحو ما مرَّ معنا.
4- الالتفات، وهو الانحراف بالبدن أو الوجه عن القبلة فإذا انحرف المصلي شرقاً أو غرباً عمداً وسهواً فيما لو كانت القبلة للاتجاه الجنوبي كما هو حاصل عندنا في لبنان أو أكثر بطلت صلاته. هذا إذا كان العلم بذلك أثناء الصلاة أو داخل الوقت. أما إذا علم المصلي بذلك بعد خروج الوقت فالصلاة صحيحة مع السهو فقط.
ما يبطل عمداً فقط:
1- التكفير: وهو وضع إحدى اليدين فوق الأخرى على المعدة فلو فعل المصلي ذلك على أنه من أفعال الصلاة بطلت، وأما إذا كان التكفير لأمر آخر غير الجزئية كالمرض مثلاً أو تثبيت الثياب فلا بأس به.
2- الإلتفات: وقد مرَّ تعريفه إلاَّ أنه إذا كان ما بين الشرق والغرب لا يبطل الصلاة إلاَّ عمداً.
3- الكلام وفيه تفصيل:
مسألة: إذا تلفَّظ بحرف واحد ولم يكن له معنى ولم يقصد به إفهام الآخرين عن شيء معين فهو غير مبطل.
مسألة: تعمّد التلفّظ بحرفين فصاعداً مبطل مطلقاً، سواء أفهم بهما أو لم يفهم.
مسألة: إذا سلَّم أحدهم على المصلي وجب عليه رد السلام أثناء الصلاة بنفس الصيغة هي (السلام عليكم) مع مراعاة ما يلي:
الأول: أن يكون المصلي مقصوداً بالسلام، بنفسه أو من بين مجموعة.
الثاني: أن يكون السلام بالصيغة الشرعية (السلام عليكم) فلا يكفي (مرحبا) وغيرها.
الثالث: أن يتمكن المصلي من إسماع الجواب للمسلِّم، فلو سلَّم شخص ثم ذهب فوراً ولم يعد المصلي مستطيعاً من إسماعه رد السلام فلا يجب بل لا يجوز عندها الرد من المصلي.
4- القهقهة: وهي الضحك المشتمل على صوت فهو مبطل للصلاة ولو حصل اضطراراً أما التبسم فهو غير مبطل
5- البكاء: والمقصود به البكاء مع صوت فهو مبطل ولو كان قهراً وهنا تفصيل:
أ- ما يبطل هو البكاء لفوات أمر دنيوي كخسارة المال مثلاً.
ب- البكاء على أمر أخروي غير مبطل.
ج- البكاء عند طلب أمر دنيوي من الله تعالى غير مبطل.
6- الأكل والشرب: ولو كانا قليلين. ولا بأس بابتلاع ذرات ما بقي في الفم أو بين الأسنان.
7- قول آمين: ومعناها اللهم استجب وهنا تفصيل:
أ- إذا ذكرت بعد الفاتحة، على أنها جزء من الصلاة فهذا مبطل.
ب- إذا ذكر هذا القول بقصد الدعاء فهو غير مبطل.